السيد الخوئي
63
كتاب الصلاة
وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة ( 1 ) أحدهم الإمام . ( مسألة 9 ) : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين - نية الجماعة والإمامة ( 2 ) ، فلو لم ينوها - مع اقتداء غيره به - تحققت الجماعة ، سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا . نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة ( 3 ) وأما المأموم فلا بد